مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

2004

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

الثالث : ما لا انتفاعَ به الرابع : ما هو حرام في نفسه ، كعمل الصور المجسّمة ، و الغناء . « 1 » و : يحرم التكسّب بكلّ ما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو مثل العود و الزمر ز : يَحْرم بيع السِلاح ح : الغناء حرام ، و تعليمه و أجر المغنّية كذلك . و قد وردتْ رخصة بإباحة أجر المغنّية في العرائس إذا لم تتكلَّم بالباطل و لا تلعب بالملاهي كالعيدان و القصب ، بل تكون ممّن تزفّ العروس و تتكلَّم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد من الفحش و الباطل ، و ما عدا ذلك حرام في العرس و غيره « 2 » . العود و الزمر و الصنج و الطنبور و المعْزَفة و الرُباب و القضيب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يَفْسُقُ فاعلُه و مستمعه ، أمّا الدفّ فيُكْرَه في الإملاك و الخِتان خاصّة و يحرم في غيرهما . الغناء حرام و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسُق فاعله و تُردّ شهادته به سواء كان في شعر أو قرآنٍ ، و كذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه و لا بأس بالحُداء و هو الإنشاد الذي يُساق به الإبل ، يجوز فعله و استماعه ، و كذا نشيدُ الأعراب و سائر انواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء « 3 » . . . .

--> « 1 » إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، ج 1 ، ص 357 ، كتاب المتاجر « 2 » تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، مؤسسة آل البيت للطباعة و النشر ، ج 1 ، ص . 16 - 161 ، كتاب المتاجر « 3 » تحرير الأحكام الشرعية ، ج 2 ، ص 209 ، كتاب الشهادات